Legal opinion 30/12/2002
رأي استشاري رقم 141/2002
- Number
- 141/2002
- Date
- 30/12/2002
- File
- 132/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية تحديد رسوم الفراغ المترتبة على استرداد عقار من شركة "سوليدير"
ان تحديد الثمن عند استرداد العقارات من الشركة العقارية لاعمار وسط مدينة بيروت يتم وفقا لآلية محددة بالمرسوم ويقتضي التقيد بمضمونه انطلاقا من مبدأ تغليب النص الخاص على النص العام وبالتالي لا يمكن اعتماد القيمة التأجيرية كأساس لحساب الثمن وبالتالي رسم الفراغ.