Legal opinions

Legal opinion 30/12/2002

رأي استشاري رقم 141/2002

Number
141/2002
Date
30/12/2002
File
132/2002
Source
Lebanese University

كيفية تحديد رسوم الفراغ المترتبة على استرداد عقار من شركة "سوليدير"

ان تحديد الثمن عند استرداد العقارات من الشركة العقارية لاعمار وسط مدينة بيروت يتم وفقا لآلية محددة بالمرسوم ويقتضي التقيد بمضمونه انطلاقا من مبدأ تغليب النص الخاص على النص العام وبالتالي لا يمكن اعتماد القيمة التأجيرية كأساس لحساب الثمن وبالتالي رسم الفراغ.