Legal opinions

Legal opinion 17/05/2005

رأي استشاري رقم 57/2005

Number
57/2005
Date
17/05/2005
File
159/2004
Source
Lebanese University

بلدية بيروت

ان اثبات النفقات في الخارج يتم ببيان ينظمه رئيس الوفد دونما ضرورة لضم المستندات المثبتة ولكن يجب ان يكون هذا البيان مفصلا ومظهرا لكل نفقة على حدة ومصدقا من رئيس الوفد وعلى مسؤوليته.