Legal opinion 17/05/2005
رأي استشاري رقم 57/2005
- Number
- 57/2005
- Date
- 17/05/2005
- File
- 159/2004
- Source
- Lebanese University
بلدية بيروت
ان اثبات النفقات في الخارج يتم ببيان ينظمه رئيس الوفد دونما ضرورة لضم المستندات المثبتة ولكن يجب ان يكون هذا البيان مفصلا ومظهرا لكل نفقة على حدة ومصدقا من رئيس الوفد وعلى مسؤوليته.