Legal opinions

Legal opinion 27/05/2005

رأي استشاري رقم 66/2005

Number
66/2005
Date
27/05/2005
File
48/2005
Source
Lebanese University

مدى وجوب اعادة حجز الاعتمادات المعقودة والمدورة

لا ضرورة من الوجهة القانونية لحجز الاعتمادات المعقودة المدورة مرة ثانية بسبب القيام بالحجز عند عقدها في المرة الاولى انما يمكن لضرورات تقنية اظهار هذه الاعتمادات في الجداول والمستندات اذا رأت الادارة ذلك.