Legal opinion 27/05/2005
رأي استشاري رقم 66/2005
- Number
- 66/2005
- Date
- 27/05/2005
- File
- 48/2005
- Source
- Lebanese University
مدى وجوب اعادة حجز الاعتمادات المعقودة والمدورة
لا ضرورة من الوجهة القانونية لحجز الاعتمادات المعقودة المدورة مرة ثانية بسبب القيام بالحجز عند عقدها في المرة الاولى انما يمكن لضرورات تقنية اظهار هذه الاعتمادات في الجداول والمستندات اذا رأت الادارة ذلك.