Legal opinion 27/05/2005
رأي استشاري رقم 67/2005
- Number
- 67/2005
- Date
- 27/05/2005
- File
- 162/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي باشكال مالي ناتج عن تأخر المستلزم بتنفيذ الالتزام وتقلبات الاسعار
ان المتعهد لا يكون في حالة تأخر عن التنفيذ عندما يكون طلب اجراء الاستلام قد قدم قبل انتهاء مهلة التمديد لفترة تنفيذ العقد.
على البلدية اعادة النظر باسعار الالتزام تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 1/7/2004 المتعلق بتأثير تقلبات اسعار البحص والرمل والحديد على كلفة التعهدات في الادارات والمؤسسات العامة.
على البلدية تصفية الالتزام واجراء عقد مصالحة لدفع ما يستحق للملتزم نتيجة تنفيذ الاشغال الاضافية والتي هي خارج نظام الالتزام الاساسي وذلك عملا بمبدأ الكسب غير المشروع.