Legal opinions

Legal opinion 30/12/2005

رأي استشاري رقم 138/2005

Number
138/2005
Date
30/12/2005
File
140/2005
Source
Lebanese University

مشروع عقد مصالحة مع شركة ايكو صفي الدين للتجارة والمقاولات للتعويض عن تقلبات اسعار البحص والرمل والحديد

ان مشروع عقد المصالحة في قانونيته يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مما يقتضي الامتناع عن ابداء الرأي بشأنه وبالتالي اعلان صلاحية ديوان المحاسبة للنظر به.