Legal opinion 30/12/2005
رأي استشاري رقم 138/2005
- Number
- 138/2005
- Date
- 30/12/2005
- File
- 140/2005
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد مصالحة مع شركة ايكو صفي الدين للتجارة والمقاولات للتعويض عن تقلبات اسعار البحص والرمل والحديد
ان مشروع عقد المصالحة في قانونيته يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مما يقتضي الامتناع عن ابداء الرأي بشأنه وبالتالي اعلان صلاحية ديوان المحاسبة للنظر به.