Legal opinions

Legal opinion 30/12/2005

رأي استشاري رقم 137/2005

Number
137/2005
Date
30/12/2005
File
139/2005
Source
Lebanese University

مشروع عقد مصالحة مع شركة الاتحاد للهندسة والتجارة ش.م.ل. للتعويض عن تقلبات اسعار البحص والرمل والحديد

ان مشروع عقد المصالحة في قانونيته يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، مما يقتضي الامتناع عن ابداء الرأي بشأنه وبالتالي اعلان عدم صلاحية الديوان.