Legal opinion 30/12/2005
رأي استشاري رقم 137/2005
- Number
- 137/2005
- Date
- 30/12/2005
- File
- 139/2005
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد مصالحة مع شركة الاتحاد للهندسة والتجارة ش.م.ل. للتعويض عن تقلبات اسعار البحص والرمل والحديد
ان مشروع عقد المصالحة في قانونيته يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، مما يقتضي الامتناع عن ابداء الرأي بشأنه وبالتالي اعلان عدم صلاحية الديوان.