Legal opinions

Legal opinion 01/04/2005

رأي استشاري رقم 41/2005

Number
41/2005
Date
01/04/2005
File
109/2004
Source
Lebanese University

مدى توجب ضريبة الخمسة بالمئة (5%) على فوائد وايرادات الحسابات الائتمانية لاساتذة الجامعة الاميركية في بيروت

ان عدم قبض المبالغ المالية من قبل اساتذة الجامعة الاميركية في بيروت لا ينفي كون الفوائد الناتجة عنها محققة وبالتالي ينبغي اقتطاع الضريبة المترتبة على هذه الفوائد التي تحققت وسوف تضاف الى رصيد الحساب الائتماني للاستاذ الذي سيقبضه عند تركه العمل لدى الجامعة المذكورة.