Legal opinion 01/04/2005
رأي استشاري رقم 41/2005
- Number
- 41/2005
- Date
- 01/04/2005
- File
- 109/2004
- Source
- Lebanese University
مدى توجب ضريبة الخمسة بالمئة (5%) على فوائد وايرادات الحسابات الائتمانية لاساتذة الجامعة الاميركية في بيروت
ان عدم قبض المبالغ المالية من قبل اساتذة الجامعة الاميركية في بيروت لا ينفي كون الفوائد الناتجة عنها محققة وبالتالي ينبغي اقتطاع الضريبة المترتبة على هذه الفوائد التي تحققت وسوف تضاف الى رصيد الحساب الائتماني للاستاذ الذي سيقبضه عند تركه العمل لدى الجامعة المذكورة.