Legal opinion 01/04/2005
رأي استشاري رقم 40/2005
- Number
- 40/2005
- Date
- 01/04/2005
- File
- 25/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية رفع اشارة حجز عن القسم الذي اشتراه المالك الجديد بعد صدور حكم القاضي المنفرد.
يتعلق موضوع طلب الرأي بالقوة التنفيذية للاحكام القضائية، في حين ان ديوان المحاسبة يبدي الرأي في المواضيع المالية التي يستدعي بحثها الاستناد الى نص مالي او تطبيق احكامه الامير غيرالمتوافر في المعاملة المعروضة، مما يتطلب اعلان عدم صلاحية الديوان للنظر بها.