Legal opinions

Legal opinion 01/04/2005

رأي استشاري رقم 40/2005

Number
40/2005
Date
01/04/2005
File
25/2005
Source
Lebanese University

امكانية رفع اشارة حجز عن القسم الذي اشتراه المالك الجديد بعد صدور حكم القاضي المنفرد.

يتعلق موضوع طلب الرأي بالقوة التنفيذية للاحكام القضائية، في حين ان ديوان المحاسبة يبدي الرأي في المواضيع المالية التي يستدعي بحثها الاستناد الى نص مالي او تطبيق احكامه الامير غيرالمتوافر في المعاملة المعروضة، مما يتطلب اعلان عدم صلاحية الديوان للنظر بها.