Legal opinion 01/04/2005
رأي استشاري رقم 39/2005
- Number
- 39/2005
- Date
- 01/04/2005
- File
- 21/2005
- Source
- Lebanese University
شراء عقار لصالح قوى الامن الداخلي في منطقة جب جنين
ان المعاملة تقع ضمن نصاب الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، مما يفضي للامتناع عن ابداء الرأي كون الموضوع المعروض يخضع لرقابة هيئة اخرى لدى ديوان المحاسبة.