Legal opinions

Legal opinion 01/04/2005

رأي استشاري رقم 39/2005

Number
39/2005
Date
01/04/2005
File
21/2005
Source
Lebanese University

شراء عقار لصالح قوى الامن الداخلي في منطقة جب جنين

ان المعاملة تقع ضمن نصاب الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، مما يفضي للامتناع عن ابداء الرأي كون الموضوع المعروض يخضع لرقابة هيئة اخرى لدى ديوان المحاسبة.