Legal opinion 01/04/2005
رأي استشاري رقم 38/2005
- Number
- 38/2005
- Date
- 01/04/2005
- File
- 3/2005
- Source
- Lebanese University
مدى قانونية آلية اصدار جداول الرديات وتصفيتها لدى بلدية بيروت
لا تشكل جداول التنزيل الاجمالية مستندات تصفية لمخالفتها القرار قم 59/1966 الذي يوجب ضم المستندات التي ترتب الحق الى معاملة التصفية او كذلك لمخالفتها احكام المادتين 67 و77 من قانون المحاسبة العمومية.