Legal opinions

Legal opinion 01/04/2005

رأي استشاري رقم 38/2005

Number
38/2005
Date
01/04/2005
File
3/2005
Source
Lebanese University

مدى قانونية آلية اصدار جداول الرديات وتصفيتها لدى بلدية بيروت

لا تشكل جداول التنزيل الاجمالية مستندات تصفية لمخالفتها القرار قم 59/1966 الذي يوجب ضم المستندات التي ترتب الحق الى معاملة التصفية او كذلك لمخالفتها احكام المادتين 67 و77 من قانون المحاسبة العمومية.