Legal opinion 01/04/2005
رأي استشاري رقم 37/2005
- Number
- 37/2005
- Date
- 01/04/2005
- File
- 173/2005
- Source
- Lebanese University
تحديد العناصر التي تدخل في احتساب تعويض الصرف من الخدمة وفقا للمادة /24/ من نظام المستخدمين
ان الموضوع المطروح يتعلق بشؤون موظفين ولا يدخل في عداد المسائل المالية التي يمكن لديوان المحاسبة ابداء الرأي فيها مما يقتضي بالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.