Legal opinions

Legal opinion 01/04/2005

رأي استشاري رقم 37/2005

Number
37/2005
Date
01/04/2005
File
173/2005
Source
Lebanese University

تحديد العناصر التي تدخل في احتساب تعويض الصرف من الخدمة وفقا للمادة /24/ من نظام المستخدمين

ان الموضوع المطروح يتعلق بشؤون موظفين ولا يدخل في عداد المسائل المالية التي يمكن لديوان المحاسبة ابداء الرأي فيها مما يقتضي بالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.