Legal opinion 11/03/2005
رأي استشاري رقم 36/2005
- Number
- 36/2005
- Date
- 11/03/2005
- File
- 15/2005
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بعدة نقاط قانونية تتعلق بمناقصة عمومية اجرتها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لجر مياه نهر انطلياس الجوفي.
1) لا يشكل التنزيل تعديلا او معادلة تعود الى تعديل السعر وكان يقتضي على لجنة المناقصات الاخذ بالسعر النهائي المقدم من العارض بعد التنزيل لان التنزيل هو جزء من العرض المقدم من العارض وملزما له.
2) ان دور المرجع الصالح لعقد النفقة يقتصر على الموافقة على النتيجة التي توصلت اليها اللجنة او عدم الموافقة ولا يحق له اتخاذ قرار مغاير لقرار اللجنة واسناد الصفقة الى عارض غير الذي حددته اللجنة.
3) يبقى للادارة اذا وجدت ان كل قسم من اقسام الصفقة مستقل وقائم بذاته مما يمكن معه التعاقد على كل قسم على حدة وبحسب قيمته وبموجب مناقصة واحدة ان تقرر القيام بذلك شرط ان يتم تعديل دفتر الشروط الخاص واجراء مناقصة جديدة وفقا للشروط التي تراها الادارة.
4) ان المرجع الصالح لعقد النفقة يتمتع بسلطة استنسابية في التصديق او عدم التصديق على الصفقة وتنتفي هذه السلطة في حال كانت عملية التلزيم او قرار لجنة المناقصات مشوبة بعيب جوهري.