Legal opinions

Legal opinion 11/03/2005

رأي استشاري رقم 34/2005

Number
34/2005
Date
11/03/2005
File
1/2005
Source
Lebanese University

تأدية الرسوم خارج اوقات الدوام الرسمي

ان الرسوم والضرائب الواجبة التحصيل هي تلك المحددة في المعدلات السابقة لمرسوم تعديل تعرفة الرسوم الجمركية لان الدفع في اليوم الاخير ولو بعد انقضاء الدوام الرسمي يقع في موقعه القانوني.