Legal opinion 11/03/2005
رأي استشاري رقم 34/2005
- Number
- 34/2005
- Date
- 11/03/2005
- File
- 1/2005
- Source
- Lebanese University
تأدية الرسوم خارج اوقات الدوام الرسمي
ان الرسوم والضرائب الواجبة التحصيل هي تلك المحددة في المعدلات السابقة لمرسوم تعديل تعرفة الرسوم الجمركية لان الدفع في اليوم الاخير ولو بعد انقضاء الدوام الرسمي يقع في موقعه القانوني.