Legal opinion 09/03/2005
رأي استشاري رقم 32/2005
- Number
- 32/2005
- Date
- 09/03/2005
- File
- 12/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية صرف بعض المستحقات المالية العائدة للمستشفيات والمراكز الطبية عن العام 2003
ان رئيس الادارة المركزية ورئيس عقد وتصفية النفقات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لا يدخلان في عداد المراجع التي يجوز لها طلب ابداء الرأي باعتبارها لا يمثلان الادارة، فيكون الطلب واردا من مرجع غير مختص ويقتضي عدم ابداء الرأي.
مذكرة: صادرة عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 763/م تاريخ 1968 بشأن تحديد المراجع التي يحق لها طلب ابداء الرأي.