Legal opinions

Legal opinion 09/03/2005

رأي استشاري رقم 32/2005

Number
32/2005
Date
09/03/2005
File
12/2005
Source
Lebanese University

امكانية صرف بعض المستحقات المالية العائدة للمستشفيات والمراكز الطبية عن العام 2003

ان رئيس الادارة المركزية ورئيس عقد وتصفية النفقات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لا يدخلان في عداد المراجع التي يجوز لها طلب ابداء الرأي باعتبارها لا يمثلان الادارة، فيكون الطلب واردا من مرجع غير مختص ويقتضي عدم ابداء الرأي.

مذكرة: صادرة عن ديوان المحاسبة تحت الرقم 763/م تاريخ 1968 بشأن تحديد المراجع التي يحق لها طلب ابداء الرأي.