Legal opinion 09/03/2005
رأي استشاري رقم 31/2005
- Number
- 31/2005
- Date
- 09/03/2005
- File
- 11/2005
- Source
- Lebanese University
كيفية عقد نفقة تكليف موظفين بمهمة داخل الاراضي اللبنانية
ان ابداء الرأي في التعويضات المترتبة لمفتشين ماليين نفذوا المهام الموكولة اليهم دون توقيع اوامر مهمة من المرجع المختص يشكل شأنا من شؤون الوظيفة العامة التي ينحصر ابداء الرأي بشأنها في مجلس الخدمة المدنية.