Legal opinions

Legal opinion 09/03/2005

رأي استشاري رقم 31/2005

Number
31/2005
Date
09/03/2005
File
11/2005
Source
Lebanese University

كيفية عقد نفقة تكليف موظفين بمهمة داخل الاراضي اللبنانية

ان ابداء الرأي في التعويضات المترتبة لمفتشين ماليين نفذوا المهام الموكولة اليهم دون توقيع اوامر مهمة من المرجع المختص يشكل شأنا من شؤون الوظيفة العامة التي ينحصر ابداء الرأي بشأنها في مجلس الخدمة المدنية.