Legal opinion 09/03/2005
رأي استشاري رقم 30/2005
- Number
- 30/2005
- Date
- 09/03/2005
- File
- 178/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية احتساب المبلغ المتوجب في ذمة موظف نتيجة اختلاسا اموالا عمومية مؤتمنا عليها.
ان طلب ابداء الرأي حول كيفية احتساب المبلغ المتوجب في ذمة موظف نتيجة اختلاسه اموالا عمومية مؤتمنا عليها لا يعدو كونه عقد مصالحة بين الدولة اللبنانية واحد امناء الصناديق علما ان مشروع العقد يخضع للرقابة الادارية المسبقة الذي استقر اجتهاد ديوان المحاسبة على عدم ابداء الرأي بشأنه لانه يدخل ضمن رقابته.