Legal opinions

Legal opinion 09/03/2005

رأي استشاري رقم 30/2005

Number
30/2005
Date
09/03/2005
File
178/2004
Source
Lebanese University

كيفية احتساب المبلغ المتوجب في ذمة موظف نتيجة اختلاسا اموالا عمومية مؤتمنا عليها.

ان طلب ابداء الرأي حول كيفية احتساب المبلغ المتوجب في ذمة موظف نتيجة اختلاسه اموالا عمومية مؤتمنا عليها لا يعدو كونه عقد مصالحة بين الدولة اللبنانية واحد امناء الصناديق علما ان مشروع العقد يخضع للرقابة الادارية المسبقة الذي استقر اجتهاد ديوان المحاسبة على عدم ابداء الرأي بشأنه لانه يدخل ضمن رقابته.