Legal opinions

Legal opinion 09/03/2005

رأي استشاري رقم 29/2005

Number
29/2005
Date
09/03/2005
File
164/2004
Source
Lebanese University

عقود الايجارات العائدة للبوكسات في ميدان سباق الخيل في مدينة بيروت

ان المعاملة المعروضة لا تثير اية نقطة قانونية وتقتصر على عرض لمشاريع حلول لتسوية وضع غير قانوني قائم بغية ترجيح واحد منها تمهيدا لاتخاذ الادارة القرار المناسب، الامر الذي يدخل في حق الملاءمة الذي يعود للادارة وحدها تقدير الحل الانسب ولا يمكن للديوان الحلول محلها بهذا الشأن. فضلا عن ان كافة الحلول المقترحة تتعلق بعقود تأجير تشكل عقود مصالحات تخضع بمعظمها للرقابة المسبقة ولا يمكن اجراء الرأي بشأنها عملا باجتهاد ديوان المحاسبة.