Legal opinion 09/03/2005
رأي استشاري رقم 29/2005
- Number
- 29/2005
- Date
- 09/03/2005
- File
- 164/2004
- Source
- Lebanese University
عقود الايجارات العائدة للبوكسات في ميدان سباق الخيل في مدينة بيروت
ان المعاملة المعروضة لا تثير اية نقطة قانونية وتقتصر على عرض لمشاريع حلول لتسوية وضع غير قانوني قائم بغية ترجيح واحد منها تمهيدا لاتخاذ الادارة القرار المناسب، الامر الذي يدخل في حق الملاءمة الذي يعود للادارة وحدها تقدير الحل الانسب ولا يمكن للديوان الحلول محلها بهذا الشأن. فضلا عن ان كافة الحلول المقترحة تتعلق بعقود تأجير تشكل عقود مصالحات تخضع بمعظمها للرقابة المسبقة ولا يمكن اجراء الرأي بشأنها عملا باجتهاد ديوان المحاسبة.