Legal opinions

Legal opinion 09/03/2005

رأي استشاري رقم 27/2005

Number
27/2005
Date
09/03/2005
File
43/2005
Source
Lebanese University

امكانية تفويض بعض صلاحيات محتسب مؤسسة مياه لبنان الشمالي الى عدد من العاملين تحت سلطة - المشغل - ملتزم عقد ادارة خاص لحساب المؤسسة.

ان المشغل ملتزم عقد ادارة خاص لحساب مؤسسة مياه لبنان الشمالي - قد اعطى حق ممارسة الصلاحيات المناطة اصلا بالمحتسب لدى المصلحة، وانه اذا كان تنفيذ عقد الادارة مع المشغل يقضي بوضع موظفين من المصلحة تحت تصرف هذا الاخير، واعطائه حق توجيههم الا ان هذا الامر لا يجوز ان يتعارض مع نص القانون الذي ابقى على مسؤولية المحتسب عن هؤلاء الموظفين وبالتالي لا يصبح بدون نص صريح تفويض المحتسب صلاحياته لموظفين يعملون تحت امرة المشغل.

المخالفة: المستشار ايلي معلوف

اسباب المخالفة:

ان القانون الذي اجاز الاستقراض منح المصلة صلاحية تحديد مهام المشغل بما يتلاءم مع هدف عقد الادارة ويعود للمصلحة بالتالي اعطاء المشغل اهلية ممارسة صلاحيات المحتسب بواسطة الموظفين الذي يعملون تحت امرته، ويبقى محتسب المؤسسة مراقبا ليتمكن من متابعة تنفيذ العقد من جهة وليقدر على تحمل المسؤولية الناتجة عن عمله وفقا لعقد القرض والقوانين النافذة.