Legal opinions

Legal opinion 03/02/2005

رأي استشاري رقم 23/2005

Number
23/2005
Date
03/02/2005
File
13/2005
Source
Lebanese University

امكانية صرف المبالغ المترتبة عن تصنيف الاجراء المؤقتين لدى المشروع الاخضر اجراء دائمين.

ان الموضوع المطروح يخرج عن صلاحية ديوان المحاسبة كونه يتعلق بشؤون موظفين (تصنيف اجراء) كما يتناول مسألة مفاعيل القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة ونطاق تطبيقه وهي مسألة ادارية وليست من المسائل المالية التي يمكن للديوان ابداء الرأي بشأنها.