Legal opinion 03/02/2005
رأي استشاري رقم 23/2005
- Number
- 23/2005
- Date
- 03/02/2005
- File
- 13/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية صرف المبالغ المترتبة عن تصنيف الاجراء المؤقتين لدى المشروع الاخضر اجراء دائمين.
ان الموضوع المطروح يخرج عن صلاحية ديوان المحاسبة كونه يتعلق بشؤون موظفين (تصنيف اجراء) كما يتناول مسألة مفاعيل القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة ونطاق تطبيقه وهي مسألة ادارية وليست من المسائل المالية التي يمكن للديوان ابداء الرأي بشأنها.