Legal opinions

Legal opinion 01/02/2005

رأي استشاري رقم 22/2005

Number
22/2005
Date
01/02/2005
File
162/2004
Source
Lebanese University

بيان الرأي في مشروع قانون يرمي الى اخضاع حسابات بعض الاشخاص المعنويين العامين والخاصين لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل

يجب بيان النتيجة المتحصلة من تطبيق المادة /73/ من قانون موازنة العام 2001 ومدى نجاح وانتاجية عمل المراقبين المعتمدين حاليا في بعض المؤسسات العامة والتقدم الذي احرزه هؤلاء بالافضلية علىاجهزة الرقابة العامة التي يمارسها موظفون عامون.