Legal opinion 01/02/2005
رأي استشاري رقم 22/2005
- Number
- 22/2005
- Date
- 01/02/2005
- File
- 162/2004
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في مشروع قانون يرمي الى اخضاع حسابات بعض الاشخاص المعنويين العامين والخاصين لنظامي التدقيق الداخلي والمستقل
يجب بيان النتيجة المتحصلة من تطبيق المادة /73/ من قانون موازنة العام 2001 ومدى نجاح وانتاجية عمل المراقبين المعتمدين حاليا في بعض المؤسسات العامة والتقدم الذي احرزه هؤلاء بالافضلية علىاجهزة الرقابة العامة التي يمارسها موظفون عامون.