Legal opinions

Legal opinion 28/01/2005

رأي استشاري رقم 21/2005

Number
21/2005
Date
28/01/2005
File
174/2004
Source
Lebanese University

ماهية النواقص غير الجوهرية الجائز استكمالها قبل فض بيانات الاسعار في المناقصات العمومية

ان النقص غير الجوهري هو النقص البسيط الذي لا يؤثر على صحة وسلامة التلزيم، ويمكن تحديد النواقص غير الجوهرية في كل مناقصة على حدة من خلال التدقيق في باقي المستندات المقدمة وذلك لتأمين اكبر قدر من المنافسة على ان تقوم لجنة التلزيم في كل مرة بتعليل قراراتها والتقيد بمبدأ المساواة بين العارضين.