Legal opinion 28/01/2005
رأي استشاري رقم 21/2005
- Number
- 21/2005
- Date
- 28/01/2005
- File
- 174/2004
- Source
- Lebanese University
ماهية النواقص غير الجوهرية الجائز استكمالها قبل فض بيانات الاسعار في المناقصات العمومية
ان النقص غير الجوهري هو النقص البسيط الذي لا يؤثر على صحة وسلامة التلزيم، ويمكن تحديد النواقص غير الجوهرية في كل مناقصة على حدة من خلال التدقيق في باقي المستندات المقدمة وذلك لتأمين اكبر قدر من المنافسة على ان تقوم لجنة التلزيم في كل مرة بتعليل قراراتها والتقيد بمبدأ المساواة بين العارضين.