Legal opinion 28/01/2005
رأي استشاري رقم 20/2005
- Number
- 20/2005
- Date
- 28/01/2005
- File
- 92/2004
- Source
- Lebanese University
حق نائب رئيس اتحاد بلديات صيدا - الزهراني باستعمال سيارة ملك الاتحاد مع محروقاتها لاجراء كشوفات الاشغال الفنية الخاصة بالاتحاد
يحق لرئيس البلدية ولنائب الرئيس استعمال سيارة البلدية لغايات خدمة المرافق وفيما خص استعمال سيارة احد الاعضاء للقيام بمهام عائدة للبلدية فإنه يقتضي التعويض عن هذه النفقة بقرار مسبق يحدد مقدار هذا التعويض او بقرار لاحق في حدود انتفاع البلدية طالما انه يقع على سائقها تأمين وسيلة النقل وهي لا تملك هذه الوسيلة.