Legal opinions

Legal opinion 28/01/2005

رأي استشاري رقم 19/2005

Number
19/2005
Date
28/01/2005
File
91/2004
Source
Lebanese University

استيفاء رسوم القيم التأجيرية عن الشقق المخالفة

يقتضي تكليف شاغلي الشقق المخالفة لقانون البناء بالرسم على القيمة التأجيرية كي لا يكون "التأجيل" لحين تسوية المخالفة بمثابة "تشجيع" للمالك للتمادي في هذه المخالفة او "اعفاء" للشاغل الفعلي من هذا الرسم وتشجيعا له لاشغال شقة قبل حصول المالك على رخصة البناء.