Legal opinion 28/01/2005
رأي استشاري رقم 19/2005
- Number
- 19/2005
- Date
- 28/01/2005
- File
- 91/2004
- Source
- Lebanese University
استيفاء رسوم القيم التأجيرية عن الشقق المخالفة
يقتضي تكليف شاغلي الشقق المخالفة لقانون البناء بالرسم على القيمة التأجيرية كي لا يكون "التأجيل" لحين تسوية المخالفة بمثابة "تشجيع" للمالك للتمادي في هذه المخالفة او "اعفاء" للشاغل الفعلي من هذا الرسم وتشجيعا له لاشغال شقة قبل حصول المالك على رخصة البناء.