Legal opinions

Legal opinion 28/01/2005

رأي استشاري رقم 18/2005

Number
18/2005
Date
28/01/2005
File
138/2004
Source
Lebanese University

امكانية اعطاء الموظف المكلف بأعمال الجباية العائدات المخصصة لوظيفة جاب

ان البت بامكانية اعطاء الموظف المكلف بأعمال الجباية العائدات المخصصة لوظيفة جاب يعتبر شأنا من شؤون الوظيفة العامة ويدخل ضمن صلاحية مجلس الخدمة المدنية، مما يقتضي معه اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بالقضية المعروضة.