Legal opinion 28/01/2005
رأي استشاري رقم 17/2005
- Number
- 17/2005
- Date
- 28/01/2005
- File
- 170/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية تحديد اجور المتعاقدين الفنيين في صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية
رأي استشاري
صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيمه
-:-
رقم الــرأي : 17/2005
تاريخـــه : 28/ 1 /2005
رقم الأساس : 170/2004 استشاري
الموضوع: كيفية تحديد اجور المتعاقدين الفنيين في صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية.
المرجـع : كتاب رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية رقم 61/ص تاريخ 18/11/2004.
× × ×
الهيئــــــة
الرئيــــس : رشيد حطيط
رئيـس غرفة : عثمان طعمه
رئيـس غرفة : هدى عبد الله حايك
رئيـس غرفة : حسن نور الدين
المستشــار : ايلي معلوف
× × ×
ان ديوان المحاسبة (الغرفة الخاصة)
بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر
ولدى التدقيق والمداولة
تبين ما يلي:
انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 9/12/2004 كتاب رئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية رقم 61/ص تاريخ 18/11/2004 والذي يودع فيه الملف اعلاه عارضاً ما يلي:
1- استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 67/98 تعاقدت ادارة الصندوق مع مبرمج وبعض مدخلي المعلومات إلا ان مجلس الادارة كان قد حدد لهم الاجر الشهري على اساس اداري في حين ان اختصاصهم فني.
2- ان تعويضاتهم المحددة والسارية هي دون المبالغ التي تحددها القوانين والانظمة ومنها:
- الجداول رقم 4، 5، 8، 10 و12 الخاصة بالفنيين والملحقة بالقانون رقم 717/98.
- المادة 45 من قانون موازنة عام 2000 التي صدر تطبيقاً لها تعميم وزارة المالية رقم 1500/ص تاريخ 24/9/2001 الذي يحظر تدني تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتباً او اجراً عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة لمهامهم بعد تحويلها وفق الجداول المرفقة.
3- ان مجلس الخدمة المدنية لم يعترض على ما ورد في الجدول رقم 8 الملحق بالقانون 717/98.
4- اصدر مجلس شورى الدولة قراراً يشير فيه الى تطبيق الجداول المذكورة فيما سبق والملحقة بالقانون 717/98 على كافة الفنيين في القطاع العام.
5- ان الاستئناس بوضعية الفنيين في الصندوق المعني تظهر فرقاً شاسعاً بين اجر مدخلي المعلومات في المعهد والتي تبدأ بمليون ليرة في حين لا تتجاوز ال /552.000/ل.ل. للمتعاقدين لنفس الفئة في الصندوق بعد اكثر من سبع سنوات.
ويخلص الكتاب الى التساؤل حول امكانية تعديل الاجور في العقود المبرمة قبل انتهاء المدة ومدى تضمين تجديد العقود لشروط جديدة لتعديل التعويضات ومدى امكانية لجوء مجلس الادارة لتحديد التعويضات وفقاً لنص المادة 45 من قانون موازنة عام 2000 او الجدول رقم 8 الملحق بالقانون 717/98 وبالتالي تحديد الاسس الواجب اعتمادها لتحديد اجور المتعاقدين الفنيين في كل هذه الحالات.
بنـاء عليــه
بما ان الملف المعروض يتعلق بالتساؤل حول الاسس الواجب اعتمادها لتحديد اجور المتعاقدين الفنيين في صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية سواء لجهة تعديل العقود القائمة او تضمين تجديد هذه العقود لتعويضات جديدة ولجهة الاختيار بين نص المادة 45 من قانون الموازنة العامة لعام 2000 او الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 717/98 وامكانية قيام مجلس الادارة بهذه التعديلات.
وبما ان الملف المعروض يتعلق بالبحث في شأن من شؤون الوظيفة وهو موضوع لا يدخل في اطار المواضيع المالية التي يعطي الديوان رأيه بشأنها تبعاً للاجتهاد المستقر لديوان المحاسبة حول ذلك مما يقتضي معه اعلان عدم صلاحية الديوان للنظر في الموضوع المعروض كونه يدخل في صلاحيات مرجع آخر.
لهذه الاسبـاب
يرى الديوان:
اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.
ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية – والنيابة العامة لدى الديوان./.
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهـر كانون الثاني سنة الفين وخمسة./.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????e:10.0pt;font-family:"Arabic Transparent";mso-bidi-language: AR-LB'>
× × ×
رأياً استشارياً صدر في بيروت بتاريخ الثامن والعشرين من شهـر كانون الثاني سنة الفين وخمسة./.