Legal opinion 24/01/2005
رأي استشاري رقم 14/2005
- Number
- 14/2005
- Date
- 24/01/2005
- File
- 177/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية اعادة النظر بسعر التزام نتيجة ارتفاع الاسعار
من شروط الاخذ بنظرية الطوارىء الاقتصادية وقوع حادث غير متوقع وغير ناتج عن خطأ الملتزم ومن شأنه الاخلال بتوازن العقد على نحو جسيم يؤدي الى قلب اقتصاديات العقد، ففي مثل هذا الوضع تعوض الادارة على الملتزم جزءا من الخسارة اللاحقة به دون الربح الفائت بهدف تمكينه من متابعة تنفيذ العقد.