Legal opinions

Legal opinion 24/01/2005

رأي استشاري رقم 14/2005

Number
14/2005
Date
24/01/2005
File
177/2004
Source
Lebanese University

امكانية اعادة النظر بسعر التزام نتيجة ارتفاع الاسعار

من شروط الاخذ بنظرية الطوارىء الاقتصادية وقوع حادث غير متوقع وغير ناتج عن خطأ الملتزم ومن شأنه الاخلال بتوازن العقد على نحو جسيم يؤدي الى قلب اقتصاديات العقد، ففي مثل هذا الوضع تعوض الادارة على الملتزم جزءا من الخسارة اللاحقة به دون الربح الفائت بهدف تمكينه من متابعة تنفيذ العقد.