Legal opinions

Legal opinion 24/01/2005

رأي استشاري رقم 15/2005

Number
15/2005
Date
24/01/2005
File
171/2004
Source
Lebanese University

قانونية قيام عضوين من اصل ثلاثة اعضاء في لجنة الاستلام باستلام اللوازم والاشغال والخدمات

يقتضي على لجنة الاستلام، بكافة اعضائها، توقيع محاضر الاستلام حتى تكون عملية الاستلام منطبقة على احكام القانون.