Legal opinion 24/01/2005
رأي استشاري رقم 15/2005
- Number
- 15/2005
- Date
- 24/01/2005
- File
- 171/2004
- Source
- Lebanese University
قانونية قيام عضوين من اصل ثلاثة اعضاء في لجنة الاستلام باستلام اللوازم والاشغال والخدمات
يقتضي على لجنة الاستلام، بكافة اعضائها، توقيع محاضر الاستلام حتى تكون عملية الاستلام منطبقة على احكام القانون.