Legal opinion 24/01/2005
رأي استشاري رقم 13/2005
- Number
- 13/2005
- Date
- 24/01/2005
- File
- 4/2005
- Source
- Lebanese University
آلية انجاز الحساب السنوي
ان تحديد الموظفين المختصين بتنظيم قطع الحساب السنوي يدخل ضمن صلاحية الهيئة المختصة بالرقابة على حساب اتحاد البلديات مما يستتبع اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بالموضوع المطروح.