Legal opinions

Legal opinion 24/01/2005

رأي استشاري رقم 13/2005

Number
13/2005
Date
24/01/2005
File
4/2005
Source
Lebanese University

آلية انجاز الحساب السنوي

ان تحديد الموظفين المختصين بتنظيم قطع الحساب السنوي يدخل ضمن صلاحية الهيئة المختصة بالرقابة على حساب اتحاد البلديات مما يستتبع اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي بالموضوع المطروح.