Legal opinions

Legal opinion 14/01/2005

رأي استشاري رقم 12/2005

Number
12/2005
Date
14/01/2005
File
148/2004
Source
Lebanese University

اجراء الاستلام المؤقت وفقا لاحكام النظام المالي في محطة بصاليم

ان الخلاف القانوني بين مؤسسة كهرباء لبنان والشركة الملتزمة مرده في الاساس الى عدم احترام المؤسسة المهلة العقدية المنصوص عنها في العقد وعدم اجراء الاستلام المؤقت وفقا لاحكام النظام المالي وتسوية موضوع العيوب وقبل اجراء الاستلام النهائي.