Legal opinion 14/01/2005
رأي استشاري رقم 12/2005
- Number
- 12/2005
- Date
- 14/01/2005
- File
- 148/2004
- Source
- Lebanese University
اجراء الاستلام المؤقت وفقا لاحكام النظام المالي في محطة بصاليم
ان الخلاف القانوني بين مؤسسة كهرباء لبنان والشركة الملتزمة مرده في الاساس الى عدم احترام المؤسسة المهلة العقدية المنصوص عنها في العقد وعدم اجراء الاستلام المؤقت وفقا لاحكام النظام المالي وتسوية موضوع العيوب وقبل اجراء الاستلام النهائي.