Legal opinion 14/01/2005
رأي استشاري رقم 11/2005
- Number
- 11/2005
- Date
- 14/01/2005
- File
- 166/2004
- Source
- Lebanese University
صرف نفقات تشغيل وصيانة بعض المشاريع المائية على سبيل التسوية
ان النفقات الناجمة عن قيام مجلس الجنوب بتنفيذ اعمال لصالح الادارات المختصة وتكاليف متعهدين بصيانتها وتشغيلها خارج اطار عقود نظامية وعن فترات سبقت اتمام عمليات استلامها من قبل الادارات المعنية يتحملها مبدئيا المجلس سندا لمبدأ الاثراء غير المشروع وعلى ان يتم دفعها بموجب مصالحات تتم وفقا للاصول.