Legal opinions

Legal opinion 14/01/2005

رأي استشاري رقم 11/2005

Number
11/2005
Date
14/01/2005
File
166/2004
Source
Lebanese University

صرف نفقات تشغيل وصيانة بعض المشاريع المائية على سبيل التسوية

ان النفقات الناجمة عن قيام مجلس الجنوب بتنفيذ اعمال لصالح الادارات المختصة وتكاليف متعهدين بصيانتها وتشغيلها خارج اطار عقود نظامية وعن فترات سبقت اتمام عمليات استلامها من قبل الادارات المعنية يتحملها مبدئيا المجلس سندا لمبدأ الاثراء غير المشروع وعلى ان يتم دفعها بموجب مصالحات تتم وفقا للاصول.