Legal opinion 14/01/2005
رأي استشاري رقم 10/2005
- Number
- 10/2005
- Date
- 14/01/2005
- File
- 128/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية استرداد مساحة /1352/ م2 مستملكة من العقار رقم /257/ منطقة سن الفيل العقارية
يعتبر الامر ماليا عندما يستدعي فصله ام بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه ولا يعدل من ذلك ان يكون الامر ذات نتائج مالية، وعليه لا تعتبر المسألة المطروحة مندرجة ضمن الامور المالية كونها تتعلق بامكانية استرداد مساحة مستملكة من احد العقارات.