Legal opinions

Legal opinion 14/01/2005

رأي استشاري رقم 10/2005

Number
10/2005
Date
14/01/2005
File
128/2004
Source
Lebanese University

امكانية استرداد مساحة /1352/ م2 مستملكة من العقار رقم /257/ منطقة سن الفيل العقارية

يعتبر الامر ماليا عندما يستدعي فصله ام بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه ولا يعدل من ذلك ان يكون الامر ذات نتائج مالية، وعليه لا تعتبر المسألة المطروحة مندرجة ضمن الامور المالية كونها تتعلق بامكانية استرداد مساحة مستملكة من احد العقارات.