Legal opinion 14/01/2005
رأي استشاري رقم 9/2005
- Number
- 9/2005
- Date
- 14/01/2005
- File
- 68/2004
- Source
- Lebanese University
مدى خضوع شركات الترابة لرسم الطابع المالي المقطوع وتحديد تاريخ بدء استحقاق هذا الرسم
يسري رسم الطابع المالي المتوجب عن الترخيص باستثمار مقلع او كسارة اعتبارا من تاريخ نفاذ الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 497/2003 (موازنة 2003) الذي اضاف الرسم على المواد المستخرجة من المقلع.