Legal opinions

Legal opinion 14/01/2005

رأي استشاري رقم 9/2005

Number
9/2005
Date
14/01/2005
File
68/2004
Source
Lebanese University

مدى خضوع شركات الترابة لرسم الطابع المالي المقطوع وتحديد تاريخ بدء استحقاق هذا الرسم

يسري رسم الطابع المالي المتوجب عن الترخيص باستثمار مقلع او كسارة اعتبارا من تاريخ نفاذ الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 497/2003 (موازنة 2003) الذي اضاف الرسم على المواد المستخرجة من المقلع.