Legal opinion 14/01/2005
رأي استشاري رقم 8/2005
- Number
- 8/2005
- Date
- 14/01/2005
- File
- 95/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية صرف المبالغ المتبقية من المساهمات الانمائية المخصصة اصلا لقرى استحدثت فيها بلديات او كيفية الغائها او توزيعها على القرى التي ليس فيها بلديات
ان المبلغ المتبقي من قيمة كل مساعدة مالية انمائية لبعض القرى التي ليس فيها بلديات والمحددة بموجب القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات تبقى حقا مكتسبا للقرية التي صدر القرار بشأنها بالرغم من استحداث بلدية فيها لان النفقة عقد عقدت اساسا وفقا للقانون وكانت الاعتمادات تدور كل سنة لتعلق حق الغير بها. وان مسألة التثبت من صحة الانفاق واستعماله في الوجهة المعينة في القرار تبقى خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.