Legal opinion 14/01/2005
رأي استشاري رقم 7/2005
- Number
- 7/2005
- Date
- 14/01/2005
- File
- 7/2005
- Source
- Lebanese University
اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة للنظر في معاملة تخضع للرقابة الادارية المسبقة
ان امتناع ديوان المحاسبة عن ابداع الرأي في موضوع يدخل ضمن رقابته المسبقة انما هو موقف يتوخى الديوان منه عدم مصادرة رأي الهيئة المختصة الا انه ليس ثمة ما يمنع من الادلاء برأي يقتصر على ايضاح الموضوع من الناحية المبدئية.