Legal opinions

Legal opinion 14/01/2005

رأي استشاري رقم 7/2005

Number
7/2005
Date
14/01/2005
File
7/2005
Source
Lebanese University

اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة للنظر في معاملة تخضع للرقابة الادارية المسبقة

ان امتناع ديوان المحاسبة عن ابداع الرأي في موضوع يدخل ضمن رقابته المسبقة انما هو موقف يتوخى الديوان منه عدم مصادرة رأي الهيئة المختصة الا انه ليس ثمة ما يمنع من الادلاء برأي يقتصر على ايضاح الموضوع من الناحية المبدئية.