Legal opinion 14/01/2005
رأي استشاري رقم 6/2005
- Number
- 6/2005
- Date
- 14/01/2005
- File
- 160/2004
- Source
- Lebanese University
توجب الضريبة على القيمة المضافة على بدلات تقديم يد عاملة فنية ملزمة قبل خضوع المتعهد الزامية لهذه الضريبة
ان قانون الضريبة على القيمة المضافة قضى بوجوب اخضاع عقد تقديم اليد العاملة الى البلدية لهذه الضريبة اذا كان المتعهد خاضعا لها سندا لاحكام القانون, واذا كانت الصفقة غير ممولة من مصادر خارجية على شكل قروض او هبات، كما اوجب القانون على الادارات العامة والبلديات وسائر الاشخاص العامين دفع الضريبة على العمليات الخاضعة لهذه الضريبة والتي تنفذ لمصلحتهم من قبل شخص خاضع للضريبة.