Legal opinions

Legal opinion 12/01/2005

رأي استشاري رقم 4/2005

Number
4/2005
Date
12/01/2005
File
32/2004
Source
Lebanese University

امكانية افشاء جسر للمشاة من قبل بلدية زحلة

ان صلاحية تقرير انشاء جسر للمشاة وتلزيمه مع ما يستتبع ذلك من اشراف ورقابة وخلافه تعود لوزارة الاشغال العامة والنقل ويبقى للبلدية المعنية المساهمة في النفقات والتكاليف اللازمة بقطع النظر عن مقدار هذه المساهمة.