Legal opinion 12/01/2005
رأي استشاري رقم 4/2005
- Number
- 4/2005
- Date
- 12/01/2005
- File
- 32/2004
- Source
- Lebanese University
امكانية افشاء جسر للمشاة من قبل بلدية زحلة
ان صلاحية تقرير انشاء جسر للمشاة وتلزيمه مع ما يستتبع ذلك من اشراف ورقابة وخلافه تعود لوزارة الاشغال العامة والنقل ويبقى للبلدية المعنية المساهمة في النفقات والتكاليف اللازمة بقطع النظر عن مقدار هذه المساهمة.