Legal opinions

Legal opinion 12/01/2005

رأي استشاري رقم 3/2005

Number
3/2005
Date
12/01/2005
File
71/2004
Source
Lebanese University

اتفاقية دولية لمكافحة الفساد

ان نصوص الاتفاقية الدولية المعروضة تراعي المبادىء والاحكام العامة التي يقوم عليها التشريع اللبناني في المواضيع المالية التي تدخل ضمن اختصاص ديوان المحاسبة ويعود للادارة تقدير مصلحة الدولة اللبنانية من عدمها في اعتماد هذه الاتفاقية مع الاخذ بالاعتبار الاعباء الادارية والمالية التي تترتب على الدولة في حال الانضمام الى هذه الاتفاقية.