Legal opinion 12/01/2005
رأي استشاري رقم 3/2005
- Number
- 3/2005
- Date
- 12/01/2005
- File
- 71/2004
- Source
- Lebanese University
اتفاقية دولية لمكافحة الفساد
ان نصوص الاتفاقية الدولية المعروضة تراعي المبادىء والاحكام العامة التي يقوم عليها التشريع اللبناني في المواضيع المالية التي تدخل ضمن اختصاص ديوان المحاسبة ويعود للادارة تقدير مصلحة الدولة اللبنانية من عدمها في اعتماد هذه الاتفاقية مع الاخذ بالاعتبار الاعباء الادارية والمالية التي تترتب على الدولة في حال الانضمام الى هذه الاتفاقية.