Legal opinion 07/01/2005
رأي استشاري رقم 1/2005
- Number
- 1/2005
- Date
- 07/01/2005
- File
- 47/2004
- Source
- Lebanese University
كيفية احتساب قيمة نسبة العطل الدائم او المؤقت الذي يصاب به عنصر قوى الامن الداخلي
ان تحديد كيفية احتساب نسبة العطل الدائم او المؤقت الذي يصاب به عنصر قوى الامن الداخلي لتمكين الادارة من ترتيب النتائج القانونية لا يندرج ضمن الموضوعات المالية وفقا لمفهومها القانوني مما يستدعي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي.