Legal opinions

Legal opinion 07/01/2005

رأي استشاري رقم 1/2005

Number
1/2005
Date
07/01/2005
File
47/2004
Source
Lebanese University

كيفية احتساب قيمة نسبة العطل الدائم او المؤقت الذي يصاب به عنصر قوى الامن الداخلي

ان تحديد كيفية احتساب نسبة العطل الدائم او المؤقت الذي يصاب به عنصر قوى الامن الداخلي لتمكين الادارة من ترتيب النتائج القانونية لا يندرج ضمن الموضوعات المالية وفقا لمفهومها القانوني مما يستدعي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء الرأي.