Legal opinions

Legal opinion 25/08/2005

رأي استشاري رقم 100/2005

Number
100/2005
Date
25/08/2005
File
94/2005
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 44/2005 المتعلق بعقد النفقات في مجلس الجنوب على اساس القاعدة الاثني عشرية

ان استقلال مجلس الجنوب بموازنته عن موازنة الدولة يجعل من الاعتمادات المرصدة في موازنته مستقلة قانونا عن مصدرها ويجوز القياس عليها في سنة معينة لاعتمادها في الموازنة الاثني عشرية في السنة اللاحقة وبالتالي يمكن عقد النفقات في مجلس الجنوب على اساس القاعدة الاثني عشرية على اساس مجمل الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة السابقة.