Legal opinion 25/08/2005
رأي استشاري رقم 100/2005
- Number
- 100/2005
- Date
- 25/08/2005
- File
- 94/2005
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 44/2005 المتعلق بعقد النفقات في مجلس الجنوب على اساس القاعدة الاثني عشرية
ان استقلال مجلس الجنوب بموازنته عن موازنة الدولة يجعل من الاعتمادات المرصدة في موازنته مستقلة قانونا عن مصدرها ويجوز القياس عليها في سنة معينة لاعتمادها في الموازنة الاثني عشرية في السنة اللاحقة وبالتالي يمكن عقد النفقات في مجلس الجنوب على اساس القاعدة الاثني عشرية على اساس مجمل الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة السابقة.