Legal opinion 23/08/2005
رأي استشاري رقم 99/2005
- Number
- 99/2005
- Date
- 23/08/2005
- File
- 10/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية اعفاء الطوائف المعترف بها والاشخاص المعنويين المنتمين اليها من رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة البناء
ان اعفاء الطوائف المعترف بها والاشخاص المعنويين المنتمين اليها فيما يتعلق برسم الطابع المالي يقتصر فقط على العقود والاتفاقات التي تجريها مع الغير (على ان يبقى هذا الغير ملزما بتأدية الرسم المتوجب) ولا يجوز بالتالي التوسع في التفسير بحيث يشمل الاعفاء رخصة البناء التي تبقى خاضعة لرسم الطابع المالي المقطوع.