Legal opinions

Legal opinion 23/08/2005

رأي استشاري رقم 99/2005

Number
99/2005
Date
23/08/2005
File
10/2005
Source
Lebanese University

امكانية اعفاء الطوائف المعترف بها والاشخاص المعنويين المنتمين اليها من رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة البناء

ان اعفاء الطوائف المعترف بها والاشخاص المعنويين المنتمين اليها فيما يتعلق برسم الطابع المالي يقتصر فقط على العقود والاتفاقات التي تجريها مع الغير (على ان يبقى هذا الغير ملزما بتأدية الرسم المتوجب) ولا يجوز بالتالي التوسع في التفسير بحيث يشمل الاعفاء رخصة البناء التي تبقى خاضعة لرسم الطابع المالي المقطوع.