Legal opinion 03/08/2005
رأي استشاري رقم 98/2005
- Number
- 98/2005
- Date
- 03/08/2005
- File
- 74/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية عقد نفقات تقديمات التعاونية على حساب موازنة السنة اللاحقة وقبل صدورها
ترمي تعاونية موظفي الدولة الى تأمين نفقات المرض والاستشفاء والمنح الاجتماعية الاخرى وهي من النفقات الدائمة المستمرة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها ويمكن بالتالي عقدها على حساب الموازنة القادمة قبل صدورها وضمن حدود اعتمادات السنة السابقة.