Legal opinions

Legal opinion 03/08/2005

رأي استشاري رقم 98/2005

Number
98/2005
Date
03/08/2005
File
74/2005
Source
Lebanese University

امكانية عقد نفقات تقديمات التعاونية على حساب موازنة السنة اللاحقة وقبل صدورها

ترمي تعاونية موظفي الدولة الى تأمين نفقات المرض والاستشفاء والمنح الاجتماعية الاخرى وهي من النفقات الدائمة المستمرة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها ويمكن بالتالي عقدها على حساب الموازنة القادمة قبل صدورها وضمن حدود اعتمادات السنة السابقة.