Legal opinion 03/08/2005
رأي استشاري رقم 97/2005
- Number
- 97/2005
- Date
- 03/08/2005
- File
- 50/2005
- Source
- Lebanese University
كيفية استرداد مبالغ دفعتها الادارة خطأ او دون وجه حق وتبيان آلية دفع مبالغ الى اشخاص استحقوها وحجبت عنهم بسبب نزع اسمائهم عن المستندات الثبوتية
ان استرداد مبالغ دفعتها الادارة خطأ او دون وجه حق الى اشخاص تعاملوا معهم تتم وفق الآلية المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية او لجهة دفع المبالغ المستحقة فإن الدفع يأتي نتيجة عقد النفقة اصولا فإذا كان الدائن متعاقد مع الادارة، فإن معاملات التصفية والصرف والدفع تجري وفقا للاصول تطبيقا للعقد، اما اذا ترتبت مبالغ دون عقد النفقة وفقا للقانون فإن الدفع يجري استنادا الى عقود مصالحات تنظم وتعرض على الجهات المختصة قانونا.