Legal opinion 27/07/2005
رأي استشاري رقم 94/2005
- Number
- 94/2005
- Date
- 27/07/2005
- File
- 68/2005
- Source
- Lebanese University
دفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على صفقة تلزيم جمع ونقل النفايات من مدن وقرى اتحاد بلديات الشقيف النبطية عند عدم ذكر قيمتها في عرض الاسعار
بالنسبة للعقود الموقعة مع الادارات العامة بعد تاريخ 1/2/2002 لا يحق للمتعهد في حال خضع للضريبة على القيمة المضافة الزاميا او اختياريا بعد رسو الالتزام ان يطبق هذه الضريبة على قيمة الصفقة بحيث تبقى قيمة الصفقة على ما هي عليه ويعتبر السعر الاجمالي للصفقة متضمنا قيمة الضريبة وذلك فيما خص الجزء المنفذ من الالتزام بعد تاريخ خضوع المتعهد.