Legal opinions

Legal opinion 27/07/2005

رأي استشاري رقم 94/2005

Number
94/2005
Date
27/07/2005
File
68/2005
Source
Lebanese University

دفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على صفقة تلزيم جمع ونقل النفايات من مدن وقرى اتحاد بلديات الشقيف النبطية عند عدم ذكر قيمتها في عرض الاسعار

بالنسبة للعقود الموقعة مع الادارات العامة بعد تاريخ 1/2/2002 لا يحق للمتعهد في حال خضع للضريبة على القيمة المضافة الزاميا او اختياريا بعد رسو الالتزام ان يطبق هذه الضريبة على قيمة الصفقة بحيث تبقى قيمة الصفقة على ما هي عليه ويعتبر السعر الاجمالي للصفقة متضمنا قيمة الضريبة وذلك فيما خص الجزء المنفذ من الالتزام بعد تاريخ خضوع المتعهد.