Legal opinion 20/07/2005
رأي استشاري رقم 92/2005
- Number
- 92/2005
- Date
- 20/07/2005
- File
- 64/2005
- Source
- Lebanese University
اساس احتساب الرسم على القيمة التأجيرية
ان الحكم القضائي قد حدد بدل ايجار العقار نتيجة التنازع ين البلدية والمؤجر، فيكون لهذا الحكم الصفة الاعلانية لما يترتب للبلدية من حق تجاه المستأجر وهو ملزم للبلدية والمستأجر ويقتضي بالتالي اعتماده وتصحيح التكليف على اساسه.