Legal opinions

Legal opinion 20/07/2005

رأي استشاري رقم 92/2005

Number
92/2005
Date
20/07/2005
File
64/2005
Source
Lebanese University

اساس احتساب الرسم على القيمة التأجيرية

ان الحكم القضائي قد حدد بدل ايجار العقار نتيجة التنازع ين البلدية والمؤجر، فيكون لهذا الحكم الصفة الاعلانية لما يترتب للبلدية من حق تجاه المستأجر وهو ملزم للبلدية والمستأجر ويقتضي بالتالي اعتماده وتصحيح التكليف على اساسه.