Legal opinions

Legal opinion 10/06/2005

رأي استشاري رقم 75/2005

Number
75/2005
Date
10/06/2005
File
168/2004
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 84/2002 تاريخ 20/7/2004 المتعلق بتسوية مخالفات البناء

اولا: المخالفة المزالة قبل تاريخ 30/8/2003 :

ان المخالفات المرتكبة بعد 1/1/1994 تبقى خاضعة للاحكام العامة الواردة في قانون البناء.

ثانيا: في حال بقاء المخالفة بعد تاريخ 30/8/2003 :

1- تحوير استعمال البناء من سكني الى تجاري:

ان هذا التحوير قد حصل ضمن النطاق الزمني لقانون التسوية رقم 324/94 وهو يخضع بالتالي لهذا القانون.

2- المخالفة الحاصلة قبل 21/3/1964 :

ان هذه المخالفات قانونية دون الحاجة الى القيام بأي اجراء وان صدور مذكرات ادارية خلافا لهذا التفسير لا قيمة قانونية لها باعتبار ان القانون يجب ان يفسر بما يؤمن تطبيقه ولا يخالف احكامه.