Legal opinions

Legal opinion 10/06/2005

رأي استشاري رقم 74/2005

Number
74/2005
Date
10/06/2005
File
28/2005
Source
Lebanese University

امكانية استيفاء بدل مالي مقابل تصوير نسخ عن قرارات المجلس البلدي

ان بدل تصوير نسخة من قرار المجلس البلدي ليس رسما بالمعنى القانوني للرسم بل مقابلا ماليا يتناسب فيه المبلغ المدفوع مع الخدمة المقدمة، وان تقرير التكلفة يعود الى المجلس البلدي انطلاقا من معطيات واقعية تقدرها البلدية علما ان قرار البلدية بهذا الشأن غير خاضع لتصديق سلطة الوصاية.