Legal opinions

Legal opinion 10/06/2005

رأي استشاري رقم 73/2005

Number
73/2005
Date
10/06/2005
File
65/2005
Source
Lebanese University

امكانية منح تعويض عن فروقات اسعار الى متعهد خط الغاز السوري - اللبناني

يمكن التعويض على الملتزم بجزء كبير من الخسارة الواقعة دون الاعتداد بالربح الفائت (اي ان الخسارة تحدد بعد تنزيل الربح المتوقع) وذلك توافر شروط نظرية الطوارىء الاقتصادية.