Legal opinion 10/06/2005
رأي استشاري رقم 73/2005
- Number
- 73/2005
- Date
- 10/06/2005
- File
- 65/2005
- Source
- Lebanese University
امكانية منح تعويض عن فروقات اسعار الى متعهد خط الغاز السوري - اللبناني
يمكن التعويض على الملتزم بجزء كبير من الخسارة الواقعة دون الاعتداد بالربح الفائت (اي ان الخسارة تحدد بعد تنزيل الربح المتوقع) وذلك توافر شروط نظرية الطوارىء الاقتصادية.