Legal opinions

Legal opinion 03/06/2005

رأي استشاري رقم 72/2005

Number
72/2005
Date
03/06/2005
File
55/2005
Source
Lebanese University

بيان الرأي في عمل لجنة استدراج العروض وفي موافقة مفوض الحكومة المشروطة.

1- ان الكفالة المصرفية تعد من المستندات الجوهرية.

2- تنحصر صلاحية مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بحضور جلسات مجلس الادارة والتصويت على مقررات المجلس والطلب بتدوين رأيه في محضر الجلسة دون ان يؤدي ذلك الى عرقلة عمل المؤسسة العامة او تعليق موافقته او رفضه على شروط معينة.