Legal opinion 03/06/2005
رأي استشاري رقم 72/2005
- Number
- 72/2005
- Date
- 03/06/2005
- File
- 55/2005
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في عمل لجنة استدراج العروض وفي موافقة مفوض الحكومة المشروطة.
1- ان الكفالة المصرفية تعد من المستندات الجوهرية.
2- تنحصر صلاحية مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة بحضور جلسات مجلس الادارة والتصويت على مقررات المجلس والطلب بتدوين رأيه في محضر الجلسة دون ان يؤدي ذلك الى عرقلة عمل المؤسسة العامة او تعليق موافقته او رفضه على شروط معينة.