Legal opinions

Legal opinion 03/06/2005

رأي استشاري رقم 70/2005

Number
70/2005
Date
03/06/2005
File
58/2005
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 45/2005 المتعلق بغرامات التأخير على عقود شراء المحروقات

ان فوائد التأخير عن فتح الاعتماد المستندي او زيادته من قبل الادارة تترتب اعتبارا من اليوم الرابع لتاريخ انتهاء التفريغ ولغاية تاريخ فتح الاعتماد او زيادته. اما في ما خص غرامات التأخير في تسليم البضاعة فهي لا تترتب على شركات النفط الا في حال فتح الاعتماد المستندي من قبل الادارة ضمن مهلة الشهر المتفق عليها.