Legal opinion 03/06/2005
رأي استشاري رقم 70/2005
- Number
- 70/2005
- Date
- 03/06/2005
- File
- 58/2005
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 45/2005 المتعلق بغرامات التأخير على عقود شراء المحروقات
ان فوائد التأخير عن فتح الاعتماد المستندي او زيادته من قبل الادارة تترتب اعتبارا من اليوم الرابع لتاريخ انتهاء التفريغ ولغاية تاريخ فتح الاعتماد او زيادته. اما في ما خص غرامات التأخير في تسليم البضاعة فهي لا تترتب على شركات النفط الا في حال فتح الاعتماد المستندي من قبل الادارة ضمن مهلة الشهر المتفق عليها.