Legal opinion 03/06/2005
رأي استشاري رقم 69/2005
- Number
- 69/2005
- Date
- 03/06/2005
- File
- 20/2005
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن بدل اشغال مساحة في مطار بيروت الدولي تشغلها شركة ليبان - بوست
ان شركة ليبان بوست ملزمة بدفع ما تدفعه الادارة وفي حدود ذلك عن كافة المساحات التي تشغلها وذلك سندا لقانون موازنة العام 1999 الذي اعتبر ان بدل اشغال المساحات للمطار يشمل الدولة والمؤسسات العامة.